responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 380


الحجية ، لعدم معرفة النسخة الصحيحة من النسختين . والشيخ الحر ( رحمه الله ) بعد أن نقل في الوسائل الحديث الأول عن الصدوق وعن الشيخ ( رحمهما الله ) قال : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ، وفي نسخة لا يجوز ، وهو محمول على التقية " .
أقول : وبالفعل قد ذكر الصدوق ( رحمه الله ) في ذيل الحديث الأول حمله على ما لو شهد لغير سيده وكأنه لأجل مجئ قول الشيخ الحر : ( وفي نسخة : لا يجوز ) مباشرة بعد ذكره لحمل الصدوق ( رحمه الله ) للحديث على ما لو شهد لغير سيده فهم السيد الخوئي أن مقصود الشيخ الحر هو دعوى اختلاف نسخ الفقيه ، ولكني أحتمل أن مقصوده هو الإشارة إلى الحديث الثاني الذي ذكره بعد ذلك في الوسائل بعد عدة أحاديث ، حيث إنه من المحتمل - كما عرفت - دعوى كونه نفس الرواية . وعليه فلا يتعامل مع الحديثين تعامل المتعارضين كما صنعه السيد الخوئي ، حيث فرضهما متعارضين ، ورجح أحدهما بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، وهذا مبني على فرضهما حديثين لا حديثا واحدا وقع الاختلاف في نسخة ، وإلا فمن الواضح أنه لم يثبت لدينا نقلان عن الإمام كي يوقع التعارض بينهما ويحمل أحدهما على التقية مثلا .
والسيد الخوئي قد فرض اختلاف النسخ في داخل ( من لا يحضره الفقيه ) بناء على تسليم نقل الشيخ الحر ( رحمه الله ) الذي مضى أنه حمله على هذا المعنى ، ولكنه قال : " إن المظنون قويا أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف [1] .
أقول : لو حمل كلام الشيخ الحر ( رحمه الله ) على هذا المعنى ، فمن المقطوع به خطأ الشيخ الحر ( رحمه الله ) ، أو خطأ تلك النسخة وأن الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) إنما أراد نقل كلمة ( يجوز ) ، وليس نقل كلمة ( لا يجوز ) ، والدليل على ذلك : أن الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) قد



[1] مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 106 .

380

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست