responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 377


ونسب في الجواهر [1] إلى ابن بابويه : قبول شهادة العبد لغير سيده ، وسيأتي - إن شاء الله - عن الصدوق ما يدل على إفتائه بهذا الرأي ، ويشير إلى هذا الرأي ما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مقام الجمع بين الروايات المتعارضة في نفوذ شهادة المملوك وعدم نفوذها من أن وجه الجمع أحد أمرين : إما أن نحمل روايات المنع على التقية ، لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أو نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم ، وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم [2] .
وذكر في الجواهر : أنه حكي عن جماعة من الأصحاب منهم نجيب الدين يحيى بن سعيد : تقبل مطلقا [3] .
أقول : وبالإمكان أن يضاف إلى هؤلاء الأشخاص أصحاب الرأي الثالث ، لو كان مقصودهم من عدم نفوذ شهادة العبد لمولاه عدم نفوذه لأجل انتفاء شرط آخر ، وهو شرط عدم التهمة .
وهناك رأي خامس يجمع في المنع بين الرأي الثاني والثالث ، أي يمنع عن قبول شهادة المملوك لمولاه ، وعليه ، ويقبلها في غير ذلك ، وهو ما نسبه في الجواهر إلى أبي الصلاح [4] ورأي سادس نقل عن بعض ، وقال عنه في الجواهر : " لم نعرف قائله " [5] ،



[1] نفس المصدر ص 91 .
[2] التهذيب ج 6 ، ص 249 ، في ذيل الحديث 44 .
[3] نفس المصدر ص 90 .
[4] نفس المصدر ص 91 .
[5] نفس المصدر ص 90 .

377

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست