responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 374


الدين " [1] .
والثاني - ما ورد في معاني الأخبار مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت " قال الصدوق ( رحمه الله ) : " الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين :
المتهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه " [2] .
والثالث : ما ورد - بسند تام - عن سماعة ، وفيه رد شهادة الخصم [3] .
وعلى أي حال فالعداء في الحالات المتعارفة يورث الاتهام ، فلا تنفذ شهادة صاحبه وفق المطلقات حتى مع غض النظر عن النص الخاص .
أما مثل مجرد القرابة ، فلا يمنع عن قبول الشهادة ، كما هو منصوص .
نعم ، نسب إلى المشهور عدم قبول شهادة الولد على الوالد . وهذا - كما ترى - لا علاقة له بالاتهام الناشئ من القرابة ، فإن القرابة إنما توجب الاتهام في الشهادة لصالح القريب لا ضده .
والقول بعدم قبول شهادة الولد على الوالد - سواء استدل له بدعوى الإجماع ، أو بمرسلة الصدوق : " لا تقبل شهادة الولد على والده " [4] ، أو بدعوى كون



[1] الوسائل ج 18 ، باب 32 من الشهادات ، ح 5 ، ص 278 .
[2] نفس المصدر ح 8 ، ص 279 .
[3] نفس المصدر ح 3 ، ص 278 .
[4] الوسائل ج 18 باب 26 من الشهادات ، ح 6 ، ص 271 .

374

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست