نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 373
ولا نقتصر في مفادها على العناوين المذكورة فيها ، بل تحمل عرفا على المثالية ، ونتعدى إلى كل من كان في مستوى هذه العناوين . والطائفة الأخرى تدل على عدم قبول شهادة مثل التابع والقانع مع أهل البيت والأجير ، ولا نقتصر على العناوين المذكورة في الروايات ، بل نتعدى إلى كل مورد كانت قرائن الاتهام بهذا المستوى من القوة ، لعدم احتمال الفرق عرفا ، أو لإطلاق العليل في حديث السائل بالكف حيث قال : " لأنه لا يؤمن على الشهادة " ، أو لإطلاق كلمة المتهم في بعض الروايات بعد تنزيل إطلاقها على مستوى معين من الاتهام لا يشمل مثل القريب والزوج جمعا بين الروايات ، وبعد حمل الأجير على معنى الخادم لا الأجير في عمل جزئي كالخياطة والصناعة للجمع ولقرينة داخلية في بعض الروايات الماضية ، وهي الروايات التي تقول بنفوذ شهادته إذا كان قد فارق المستأجر ، فالتعبير بالمفارقة يعطي معنى كون الأجير ملازما للمستأجر ، ثم فارقه بترك الأجرة ، وهذا لا يكون إلا في مثل الخادم دون مثل الخياط الذي أصبح أجيرا له صدفة لخياطة ثوبه . وقد تحصل من كل ما ذكرناه : أن من له نصيب في المشهود به لا تقبل شهادته ، وكذلك المتهم البالغ في درجة اتهامه الأمثلة المذكورة في الروايات التامة سندا . ومن جملة المتهمين العدو بمثل العداءات الشخصية التي توجب عادة الاتهام في الشهادة ، إذا كانت ضد من يعاديه ، فهو ملحق بموارد النصوص باعتباره بالغا تلك الدرجة ، وورد فيه أيضا نصوص خاصة : أحدها - ما هو ضعيف سندا بالنوفلي ، وهو ما رواه الصدوق باسناده عن السكوني - وفي طريقه إلى السكوني النوفلي - عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في
373
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 373