responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 375


هذه الشهادة منهيا عنها بقوله تعالى : * ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) * [1] ، أو بكونها مسقطة للشاهد عن العدالة ، لحرمتها وكونها عقوقا للوالد - ضعيف ، ومخالف للصريح أو ما يشبه الصريح ، لقوله تعالى : * ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) * [2] ، ولما ورد - بسند تام - عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أقيموا الشهادة على الوالدين والولد . . . ) [3] ولرواية علي بن سويد غير التامة سندا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " كتب أبي في رسالته إلي : - وسألت عن الشهادات لهم ، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما ، فلا " [4] . أما القول بأن الأمر بالشهادة على الوالد لا يدل على نفوذها ، فهو كما ترى .
مقياس التهمة :
وفي ختام البحث ينبغي أن نشير إلى أن المقياس في التهمة هو التهمة الفعلية لا النوعية ، فالخادم والتابع ونحوهما لو فرض صدفة عدم التهمة بشأنهم لشدة الورع والتقوى فيهم مثلا ، نفذت شهادتهم ، فضلا عما إذا فرض أن شهادتهم كانت ضد المخدوم والمتبوع ، فهنا ينبغي أن يكون من الواضح عدم شمول روايات منع نفوذ شهادة المتهم لمثل هذه الشهادة .
ولو استفاد أحد من إطلاقات بعض العناوين في الأدلة كعنوان الأجير و



[1] السورة 31 ، لقمان ، الآية 15 .
[2] السورة 4 ، النساء ، الآية 135 .
[3] الوسائل ج 18 ، باب 19 من الشهادات ، ح 3 ، ص 250 .
[4] الوسائل ، باب 3 من الشهادات ، ح 1 ، ص 229 - 230 .

375

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست