responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 372


الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط " [1] . فمقتضى الأخذ بعموم التعليل بأنه لا يؤمن على الشهادة هو أن كل من لا يؤمن على الشهادة لا تقبل شهادته ، وهذا معنى مانعية الاتهام في الشهادة .
ثم إن استفادة الحكم العام من هذه الطائفة الثانية بحدود كل من كان في الاتهام بمستوى المذكورين فيها لا إشكال فيها ، لكن التعدي إلى الاتهام بالمعنى الواسع الشامل للقريب والزوج والصديق ونحوهم مشكل ، لاحتمال اختصاص الحكم بالعناوين المذكورة في هذه الأحاديث ومن في مستواهم ، ويمكن تقريب التعدي بأحد وجهين :
1 - التمسك بكلمة الأجير الواردة في بعض هذه الروايات باعتبار شمولها لمثل الخياط والصائغ والبناء وكل من يرتبط بالإنسان بأجرة ما ، واتهام هؤلاء ليس بأشد من اتهام القريب والزوج والصديق ، بل أخف ، فهذا يوجب التعدي .
2 - التمسك بإطلاق التعليل في الرواية الآنفة الذكر الواردة في السائل في الكف حيث قال : " لأنه لا يؤمن على الشهادة " فيقال : إن هذه العلة موجودة في شهادة مثل القريب والصديق .
ولو سلمنا تمامية أحد هذين الوجهين ، قلنا : إن هذه الروايات إذن تصبح طرفا للمعارضة مع روايات قبول شهادة الزوج والزوجة والقريب [2] بل عرفت أن إحدى روايات المنع عن قبول شهادة الأجير تصرح بقبول شهادة الضيف ، وهذا كله يعني الفرق بين المستويين من الاتهام ، وبه نجمع بين الطائفتين ، فروايات قبول شهادة القريب والضيف ونحوهما تدل على عدم مضرية هذا المستوى من الاتهام ،



[1] الوسائل ج 18 ، باب 35 من الشهادات ، ح 2 ، ص 281 .
[2] وهي الروايات الواردة في الوسائل المجلد الثالث عشر باب 25 و 26 من أبواب الشهادات .

372

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست