responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته " [1] . والمقصود بالكراهة ليست هي الكراهة في مقابل الحرمة ، فإن مسألة الشهادة ليست هي مسألة الحكم التكليفي ، وإنما مسألتها مسألة النفوذ وعدم النفوذ . فالمفهوم إذن من هذا الحديث هو عدم نفوذ شهادة الأجير .
وما في معاني الأخبار مرسلا قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت " [2] .
وروايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكف [3] .
إلا أن روايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكف يحتمل فيها أيضا النظر إلى الاتهام في العدالة ، فكون السائل بالكف بحيث إن أعطي رضي ، وإن منع سخط ، صفة تمنع العدالة طبعا ، ومادة الافتراق بين المتهم في الشهادة والمتهم في العدالة هي من أحرز كونه - بغض النظر عن هذه الشهادة - عادلا ، واحتمل كون شهادته هذه زورا . بينما السائل بالكف الذي يحدس اتصافه بتلك الصفة ليس كذلك ، ولكن هنا قرينة في الرواية الثانية من روايات باب عدم قبول شهادة السائل بكفه قد تشهد للنظر إلى الاتهام في الشهادة ، ونصها كما يلي :
" روى محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على



[1] نفس المصدر ، ح 3 ، ص 274 .
[2] الوسائل ج 18 ، باب 32 من الشهادات ، ح 8 ، ص 279 .
[3] وهي مذكورة في الوسائل ج 18 ، باب 35 من الشهادات ، وهي ثلاثة أحاديث ، والأولان منها تامان سندا .

371

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست