نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 370
أحدهما راجعا إلى الدين والعدالة ، والثاني راجعا إلى الشهادة ، وفي بعض تلك الروايات قال الراوي : " قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : هذا يدخل في الظنين " . وهذا يشهد لكون المقصود بالظنين الظنين في دينه وعدالته ، إذن فالمقصود بالمتهم هو المتهم في شهادته ، نعم يقتصر على الاتهام بالمستوى الموجود في التابع والخادم اللذين لا إرادة استقلالية لهما عادة فيما يرجع إلى المتبوع والمخدوم ، ولا يشمل مثل القريب والصديق ، ولو بقرينة الروايات الواردة في نفوذ شهادة القريب والضيف . الطائفة الثانية - ما ورد في بعض مصاديق المتهم من قبيل عنواني الأجير والتابع الواردين في الرواية التاسعة والعاشرة من الروايات التي ذكرناها تحت عنوان ( اشتراط أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به ) ، وقد تحمل كلمة العبد الواردة في الرواية التاسعة أيضا على ذلك بناء على كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد لصالح مولاه . ومن قبيل ما ورد عن صفوان - بسند تام - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " [1] . وما عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجوز شهادة الأجير " [2] . وسنده ضعيف بمحمد بن موسى المقصود به محمد بن موسى بن عيسى الهمداني السمان . وما عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا . قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس
[1] الوسائل ج 18 ، باب 29 من الشهادات ، ح 1 ، ص 273 . [2] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 274 .
370
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 370