نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 365
بنكتة ماله من حق التصرف ، بل النظر إلى عدم نفوذ شهادته بنكتة أنه هو الخصم ، إذ الميت لا يمكنه أن يخاصم المدعى عليه ، وإنما الذي يخاصم المدعى عليه في حصة الميت هو الوصي ، وهذا بخلاف مورد الفقرة الثانية الذي لم يفرض فيه في الحديث كون الوارث صغيرا إلى حد عدم إمكانية مرافعته للخصم ورفعه للنزاع إلى القاضي ، فكون المدعي صغيرا لا يلزم وحدة الشاهد والخصم إذا كان الوصي هو الشاهد ، إذ بالإمكان أن يكون الصغير - بمعنى غير البالغ - هو الخصم مباشرة ، والوصي يشهد له . ولعل السيد الخوئي فهم من كلمة المدعي - في قوله : " فعلى المدعي يمين " - الوارث لا الوصي ، ولكنه إن لم يكن هذا خلاف الظاهر ، فلا أقل من الإجمال ، إذ لم يكن التعبير هكذا : ( هل تقبل شهادة الوصي للوارث بدين للميت على رجل ؟ ) ، بل قال : " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل ؟ " فكأن المدعى له والمشهود له هو الميت ، أما الوارث الذي يرجع نفع الدعوى إليه بالإرث فقد يكون هو أيضا غير مطلع على الدين . 5 - ما عن سليمان بن خالد - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والخصم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين " [1] . ولا إشكال في شمول كلمة الخصم للمراتب الأربع الأولى من المراتب الخمس التي بيناها ، ويرى السيد الخوئي شمولها للوصي - وهو المرتبة الخامسة من المراتب التي بيناها - وهذا غير واضح . نعم في شهادة الوصي للميت قد يقال بشمول كلمة " الخصم " له بنكتة أنه هو الذي يرفع الدعوى ، ويجادل المدعى عليه ، وليس الميت يفعل ذلك كما هو واضح ، لا بنكتة أن له حق التصرف ، فيعد سهيما في المشهود به .