responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 366


6 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " وذكر مثل الحديث السابق ، إلا أنه قال : " الظنين والمتهم والخصم " [1] . وهذا كالحديث السابق ، وليس المقصود بالخصم خصوص الخصم بتمام معنى الكلمة - بأن يشهد المدعي الذي هو أحد المترافعين لصالح نفسه - فإن هذا لا مجال لتوهم قبول شهادته ، فعنوان الخصم في هذه الروايات يشمل من له حصة في المشهود به حتما ، وهو المقصود .
7 - ما عن عبيد الله بن علي الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يرد من الشهود ؟ قال : الظنين والمتهم والخصم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟
قال : هذا يدخل في الظنين " . [2] 8 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " [3] .
9 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم " [4] .
10 - مرسلة الصدوق ، حيث قال ( رحمه الله ) : " وفي حديث آخر قال : لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك أو متهم أو تابع [ بائع - خ ل - ] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ،



[1] نفس المصدر ح 3 ص 275 .
[2] نفس المصدر ح 5
[3] نفس المصدر ح 6 .
[4] الوسائل ج 18 باب 32 من الشهادات ح 3 ص 278 .

366

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست