responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 364


" وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟
فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ، ولا يكتم الشهادة . وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم ، من بعد يمين " [1] وذيل الحديث وارد في الشهادة على الميت ، ولا إشكال في أن الشهادة إذا كانت على الميت فلا فرق فيها بين الوصي وغير الوصي ، والبينة تنفذ ، إلا أن الشريعة جعلت نفوذ البينة على الميت مشروطا باليمين بنكتة أن المدعى عليه ميت ، ولا يمكنه الدفاع عن نفسه . أما في صدر الحديث فالمفروض أن الشهادة للميت ، وليست على الميت ، فهنا يأتي احتمال عدم نفوذ شهادة الوصي الذي له حق التصرف في مال الميت بالوصاية . وهذا ما فهمه السيد الخوئي من الحديث بقرينة ما فيه من فرض اليمين ، باعتبار أنه لو كانت شهادة نافذة فبعد ضم العدل الآخر إليه لا حاجة إلى اليمين ، وليست الشهادة على الميت كي يشرع اليمين بنكتة أن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه .
إلا أن هذا التفسير للعبارة يوجب نوعا من التضارب بين الفقرة الأولى لهذا الحديث والفقرة الثانية ، حيث إنه فرض في الفقرة الأولى عدم نفوذ شهادة الوصي لصالح الميت ، لأن له حق التصرف في مال الميت ، وفرض في الفقرة الثانية نفوذ شهادة الوصي لصالح الوارث الصغير الذي هو ولي عليه ، ويقبض له ، وله أيضا حق التصرف بحدود ولايته ، كما كان له حق التصرف في مال الميت بحدود الوصية ، فلئن جعلنا الفقرة الأولى دليلا على المدعى ، فالفقرة الثانية تدل على عكس المدعى .
ولا يبعد أن يقال : إن النظر في الفقرة الأولى ليس إلى عدم نفوذ شهادة الوصي



[1] نحن نقلنا المتن بشكله الكامل ، وفي الوسائل - الطبعة الجديدة - سقط لا يضر بالمعنى .

364

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست