responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 363


الحديث مرتين عن أبان : أحدهما - نقله لهذا الحديث في كتابه الذي وصل إلى الصدوق ( رحمه الله ) ، وقد تضمن هذا النقل شهادة أبان بوقوع السؤال والجواب بتعبير ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) ، وقد وصل هذا الكتاب إلى الصدوق ( رحمه الله ) فنقله بسنده إلى ذاك الكتاب بالشكل الذي مضى . وثانيهما - نقله لهذا الحديث إلى الحسين بن سعيد ، وفي هذا النقل أسقط تلك الشهادة ، وعبر بتعبير : ( عمن أخبره ) والإسقاط الذي لا يضيف معنى غير مقصود ليس خيانة ، فإن الخيانة هي الإضافة على القصة لا الاقتصار على نقل قسم من القصة ، وكتاب الحسين بن سعيد وصل إلى الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ، فنقل الشيخ الحديث من ذاك الكتاب بسنده إليه محتفظا بما فيه من الإرسال ، والنقل الأول الوارد بواسطة الصدوق ( رحمه الله ) حجة لنا ، فهذا الحديث إذن تام سندا .
4 - ما رواه الكليني ( رحمه الله ) عن محمد بن يحيى ، قال : " كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . . . " .
ورواه الصدوق - باسناده - عن محمد بن الحسن الصفار ، وكذا الشيخ [1] .
وقد استدل السيد الخوئي بهذا الحديث على عدم قبول شهادة الوصي ، إذ لو كانت شهادته مقبولة لما كانت حاجة إلى اليمين بعد ضم عدل آخر إليه ، فهذا يعني أن شهادته غير مقبولة ، فبقيت شهادة العدل الآخر بحاجة إلى ضم اليمين ، وهذا لو تم فهو وارد في المرتبة الخامسة من المراتب التي ذكرناها ، ويثبت الحكم فيما قبلها بالأولوية . وبودي قبل الكلام عن مدى تمامية دلالة هذا الحديث أن أذكر تتمة الحديث ، وهي كما يلي :



[1] الوسائل ج 18 باب 28 من الشهادات ، الحديث الوحيد في الباب ص 273 .

363

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست