نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 362
فضالة وهو الحسين بن سعيد . فإن سند الصدوق إلى فضالة ينتهي بالحسين بن سعيد ، بل أحد سندي الصدوق إلى فضالة مع أحد أسانيد الشيخ إلى الحسين بن سعيد يشتركان أيضا في من قبل الحسين بن سعيد ، وهو أحمد بن محمد بن عيسى ، فقد صرح الصدوق هنا بأحمد بن محمد بن عيسى ، وذكر الشيخ ( أحمد بن محمد ) ، وهو ينصرف في كلام الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى . وعلى أي حال ، فمع فرض وحدة الحديثين قد يقال : إن الحديث ساقط سندا ، لأنه في السند الثاني روى أبان عمن أخبره أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وهذا يعني أن الحديث مرسل ، وأن أبانا لم يتحمل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب ، وفي السند الأول روى أبان : ( أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) ، وهذا ظاهر في أن أبانا يتحمل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب . إذن فبناء على النقل الأول يتم السند ، ولكن بما أننا تأكدنا من وحدة الرواية ، ولا ندري أن الصحيح هل هو النقل الأول أو النقل الثاني ، فبالتالي يكون الحديث ساقطا سندا . هذا ، ولكن الظاهر أن هذا لا يوجب سقوط سند الحديث لاحتمال صحة كلا النقلين مع التحفظ على كون شهادة أبان في النقل الأول بصدور السؤال والجواب شهادة تقرب من الحس . وبيان ذلك : أن شهادة أبان في النقل الأول بصدور هذا السؤال والجواب يمكن أن تجمع مع ما ورد في السند الثاني من كلمة " عمن أخبره " وذلك بأن يقال : أن شهادته تلك ليست شهادة عن حس ، لأن قوله في السند الثاني " عمن أخبره " دليل على أنه لم يكن هو حاضرا مجلس السؤال والجواب ، ولكنها تحمل على ما يقرب من الحس ، فهو باعتباره معاصرا للإمام وللسائل الذي سأل الإمام قد يستطيع أن يعرف بشكل واضح صحة وقوع السؤال والجواب حقا ، ولا تنافي بين النقلين ، إذن فبالإمكان أن نتصور صدور كلا النقلين ، بأن يفترض أن فضالة نقل
362
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 362