responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


مباني تكملة المنهاج .
2 - ما عن محمد بن الصلت ، قال : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ، قال :
لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم " [1] بناء على أن هذا أيضا من قبيل شهادة بعض الشركاء لبعض في العين المشتركة .
لكن الظاهر أن مورد الحديث ليس من هذا القبيل ، فإن ظاهره أن كل واحد منهم شهد للآخر فيما يخصه من حقه ، فالمسألة لا علاقة لها بأن يكون للشاهد نصيب في المشهود به ، وإنما لها العلاقة بالعنوان الثاني الذي سنبحثه - إن شاء الله - من الاتهام في الشهادة ، حيث يتهمون بأنهم متوافقون على أن يشهد كل منهم لصالح صاحبه .
3 - ما عن أبان قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبة . قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " [2] والحديث من حيث الدلالة كالحديث الأول . وأما من حيث السند فالصدوق ( رحمه الله ) رواه - بسنده - عن فضالة عن أبان ، قال : " سئل أبو عبد الله . . . " [3] وهذا السند تام ، والشيخ ( رحمه الله ) رواه - بسنده - عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن شريكين . . . " [4] ومن المطمأن به وحدة الحديثين ، لوحدة المتن ، والإمام ، والراوي المباشر وهو أبان ، ومن قبله وهو فضالة ، ومن قبل



[1] نفس المصدر ح 2 .
[2] نفس المصدر ح 3
[3] الفقيه ج 3 ح 78 ص 27 .
[4] التهذيب ج 6 ح 623 ص 246 .

361

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست