نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
بالفسق " [1] وما عن علا بن سيابة - بسند تام - قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق " [2] . ورد هذه الروايات : أولا - بالشذوذ ، وعدم قابليتها لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة الدالة على شرط العدالة . تقيد بالروايات السابقة . وثانيا - بأنها مطلقة تقيد بالروايات السابقة . أقول : إن ما في عنوان المعرفة من الطريقية يمنع عن ظهور هذه الأحاديث في عدم مانعية الفسق ، ويجعلها ظاهرة في إرادة أن الفسق لا يثبت إلا بالمعرفة ، وأن الأصل عند الشك هو العدالة . إذن فهذه الأحاديث لا تعارض روايات شرط العدالة ، وإنما تعارض روايات كون الأمارة على العدالة هي حسن الظاهر ، حيث إن هذه الروايات تفترض أن مجرد عدم ظهور الفسق أمارة على العدالة ، وتحمل بالجمع بواسطة التقييد على أن المراد هو عدم ظهور الفسق فيما بين معاشريه ، كجيرانه وأصدقائه ، وهذا هو عبارة عن حسن الظاهر ، وقد مضى الحديث عن ذلك في ما مضى عند البحث عن شرط العدالة في القاضي . كما مضى هناك أيضا البحث عن مدى اضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة . والذي نضيفه هنا هو أن مما يمكن أن يستدل به على قبول شهادة مرتكب الصغيرة هي الروايات الواردة في أن عدم قبول شهادة الفاسق من باب دخوله في الظنين : كرواية عبد الله بن سنان التامة سندا : قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
[1] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 18 ص 293 و 294 . [2] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 6 ص 291 ، وباب 54 من الشهادات ح 1 و 3 ص 305 . والسند الموجود في المورد الأول وفي الحديث 3 من المورد الثاني ، هو التام دون السند الآخر .
351
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 351