responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


بالفسق " [1] وما عن علا بن سيابة - بسند تام - قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق " [2] .
ورد هذه الروايات : أولا - بالشذوذ ، وعدم قابليتها لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة الدالة على شرط العدالة . تقيد بالروايات السابقة .
وثانيا - بأنها مطلقة تقيد بالروايات السابقة .
أقول : إن ما في عنوان المعرفة من الطريقية يمنع عن ظهور هذه الأحاديث في عدم مانعية الفسق ، ويجعلها ظاهرة في إرادة أن الفسق لا يثبت إلا بالمعرفة ، وأن الأصل عند الشك هو العدالة . إذن فهذه الأحاديث لا تعارض روايات شرط العدالة ، وإنما تعارض روايات كون الأمارة على العدالة هي حسن الظاهر ، حيث إن هذه الروايات تفترض أن مجرد عدم ظهور الفسق أمارة على العدالة ، وتحمل بالجمع بواسطة التقييد على أن المراد هو عدم ظهور الفسق فيما بين معاشريه ، كجيرانه وأصدقائه ، وهذا هو عبارة عن حسن الظاهر ، وقد مضى الحديث عن ذلك في ما مضى عند البحث عن شرط العدالة في القاضي .
كما مضى هناك أيضا البحث عن مدى اضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة .
والذي نضيفه هنا هو أن مما يمكن أن يستدل به على قبول شهادة مرتكب الصغيرة هي الروايات الواردة في أن عدم قبول شهادة الفاسق من باب دخوله في الظنين : كرواية عبد الله بن سنان التامة سندا : قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما



[1] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 18 ص 293 و 294 .
[2] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 6 ص 291 ، وباب 54 من الشهادات ح 1 و 3 ص 305 . والسند الموجود في المورد الأول وفي الحديث 3 من المورد الثاني ، هو التام دون السند الآخر .

351

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست