نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 350
فإن قلت : إن النسبة بين ما دل على عدم نفوذ شهادة الفاسق وما دل على نفوذ شهادة الخير والصالح عموم من وجه ، لأن الفاسق قد يكون خيرا وصالحا ، كما إذا غلب عليه الخير والصلاح ، وكان مبتلى بمعصية ما ، وقد لا يكون خيرا ، وقد لا يكون الخير فاسقا ، فلماذا يقيد الثاني بالأول دون العكس ؟ قلت : أولا - لو فرض التعارض والتساقط وصلت النوبة إلى أصالة عدم نفوذ شهادة غير العادل . وثانيا - إن دليل عدم نفوذ شهادة الفاسق دل بالإطلاق على عدم نفوذ شهادته ، وإن غلب عليه الخير والصلاح ، بينما دليل شرط الخير والصلاح لم يدل على نفوذ شهادة المبتلى بفسق ما ، إذا غلب عليه الصلاح والخير ، وذلك لأننا لو سلمنا أن قوله ( عليه السلام ) : " إذا كانوا صلحاء " ، وقوله ( عليه السلام ) " إذا كان خيرا " لا يدل على شرطية عدم الفسق ، فهو لا يدل على العكس ، فإن كلمة الصالح والخير مشككة ، واحتمال إرادة العادل منها وارد ، فلا أقل من الإجمال . وكذلك الحال في قوله : " إذا علم منهما بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما " بعد وضوح عدم إرادة مجرد مسمى الخير الذي قد يصدر حتى ممن غلب عليه الفسق . هذا . وذكر السيد الخوئي [1] : أن بعض الروايات تدل على عدم اعتبار العدالة في الشاهد ، ونفوذ شهادة المسلم وإن كان فاسقا ، من قبيل ما عن حريز - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور ، أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الولي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين