responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 349


الشخصية ، إلا أنه لا يبعد القول بأن المستفاد عرفا من كلمة الصلاح وكلمة الخير هو معنى العدالة .
وقد تحصل من كل ما ذكرناه تمامية بعض الروايات سندا ودلالة على شرط العدالة .
ولو تنزلنا عن ذلك قلنا : إن هذه الروايات حتى لو تمت مناقشة كل قسم منها على حدة تصلح بمجموعها لإثبات شرط العدالة ، فصحيح أن بعضا منها دل على مانعية الفسق فحسب ، فلم يدل على عدم نفوذ شهادة من لا يكون فاسقا ، ولا عادلا ، وبعضا منها دل على شرط كونه مأمونا على الشهادة ، وهذا لا يمنع عن قبول شهادة الفاسق الثقة في إخباره ، وبعضا منها دل على شرط كونه خيرا أو صالحا ، وهذا قد يفرض عدم دلالته على شرط العدالة ، ولكن من الواضح أن غير العادل لا يخلو أمره من أحد فروض ثلاثة على سبيل منع الخلو :
1 - أن يكون فاسقا .
2 - أن يكون غير واجد للملكة المانعة ، أو الوازع الداخلي ، أو الرادع النفساني ، ( وما شئت فعبر ) حتى عن الكذب في الشهادة .
3 - أن لا يكون قد مضى عليه زمان يصدق عليه بلحاظ طول هذه المدة أنه خير أو صالح .
أما من لا يكون فاسقا ، ويغلب عليه الخير والصلاح في طول مدة معتد بها ، ويكون أمينا في النقل والشهادة ، فهذا عادل لا محالة . وقد دل قسم من الأخبار على عدم نفوذ شهادة الأول ، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثاني ، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثالث ، فالمجموع قد دل على عدم نفوذ شهادة غير العادل ، بل القسم الأول والأخير يكفيان لإثبات المطلوب ، فإن من لا يؤمن على النقل والشهادة لا يعتبر خيرا وصالحا .

349

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست