responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 348


وهناك روايات أخذ فيها بعض العناوين التي قد يقال : إنها إشارة إلى العدالة ، وذلك كعنوان الصلاح والخير ، من قبيل :
ما ورد - بسند تام - عن محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما " [1] .
وما ورد عن عمار بن مروان - بسند فيه محمد بن موسى بن المتوكل - قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أو قال : سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا ، تقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه " [2] .
وما ورد - بسند تام - عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء " [3] .
وهذه الروايات قد يمكن المناقشة فيها دلاليا بأن يقال : إن عنوان الخير والصالح ونحو ذلك ، لا يلازم العدالة ، وذلك بدعوى أن من يغلب عليه الخير والصلاح يسمى خيرا أو صالحا وإن كان مبتلى بمعصية ما في أمر من أموره



[1] الوسائل ج 18 باب 29 من الشهادات ح 1 ص 285 .
[2] الفقيه ج 3 ح 70 ص 26 ، وذكر قسما منه في الوسائل مع شئ من التغيير غير المضر في ج 18 باب 41 من الشهادات ح 9 .
[3] الوسائل ج 18 باب 34 من الشهادات ح 1 ص 280 و 281 .

348

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست