نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 32
لا عدم حجية المرسل في ذاته ، وهذا اجتهاد منه في مقام علاج التعارض ، باعتبار أن عدم معروفية الساقط اسمه لنا يجعلنا نحتمل إننا لو عرفناه لرأيناه غير ثقة خلافا لما بنى عليه ابن أبي عمير مثلا ، فكان هذا سببا في رأي الشيخ الطوسي لتقديم المستند الذي عرفنا وثاقة كل رواته على ذاك المرسل ، وهذا - كما ترى - لا يعارض ما في العدة . أضف إلى ذلك ما عرفته من عدم الملازمة بين الإيمان بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة - أي عمن يثقون به - والتسوية ، فلعل الشيخ استشكل في كتابيه في التسوية بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم رغم إيمانه بأن الأصحاب سووا بينهما بنكتة أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وسيأتي إن شاء الله أن معنى كونهم لا يروون إلا عن ثقة أنهم لا يروون إلا عمن يؤمنون هم بوثاقته ، فلا ينافي ذلك التوقف في مراسيلهم باعتبار عدم معرفتنا بالشخص المحذوف ، واحتمال وجود الجرح بشأنه . الثانية - أنه لو فرض ثبوت التسوية من قبل الأصحاب القدامى بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم فمن المظنون كون ذلك على أساس ما نسب إليهم ، واختاره جمع من المتأخرين كالعلامة من البناء على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق ، لا على أساس أنهم لا يروون إلا عن ثقة . أقول : نحن لا نتمسك بمجرد إخبار الشيخ عن تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم كي يلقى احتمال من هذا القبيل لدفع الاستدلال ، بل نتمسك بإخبار الشيخ بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة . الثالثة - أن دعوى أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إخبارهم هم عن أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، ولا طريق آخر لكشف ذلك ، بينما لم ينسب إلى أحد من هؤلاء التصريح بشئ من هذا القبيل . وقد أجاب على ذلك الشيخ عرفانيان حفظه الله بأن الأصحاب القدامى خاصة
32
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 32