نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 33
التلامذة المباشرين لهؤلاء الثلاثة بإمكانهم اكتشاف ذلك عن ظاهر حالهم ، والقرائن الموجودة في حياتهم وأحوالهم ، وليس طريق الكشف منحصرا في تصريحهم [1] . أقول : لو كان طريق الكشف منحصرا في تصريحهم لدلت هذه الشهادة من قبل الشيخ على صدور تصريح بذلك من قبلهم ، ولا دليل على ضرورة وصول ذلك إلينا بأكثر من هذا المقدار من الوصول . والواقع أن طريق الكشف ليس منحصرا في تصريحهم بذلك ، بل بإمكان تلامذتهم أن يكتشفوا ذلك عن ظاهر حالهم واستقراء جملة من نقولهم وسنخ اهتماماتهم ونحو ذلك من القرائن ، كما يكتشفون عدالتهم أو وثاقتهم بهذا الأسلوب ، ومعنى شهادة الشيخ بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هو الشهادة بأن الأصحاب كانوا يعتقدون بأن ظاهر حال هؤلاء - لو لم يكن تصريح منهم - كان بنحو يورث نقلهم عن أحد الاطمئنان للإنسان المتعارف المطلع على حالهم بأنه ثقة عند الناقل ، وهذا كاف في ثبوت وثاقته عندنا ، لأنه إخبار من قبل الشيخ الثقة عن الأصحاب الثقات إما بوثاقة من يروي عنه هؤلاء الثلاثة في اعتقاد هؤلاء الثلاثة وهو إخبار بما يقرب من الحس ، وإما بأمر حسي ( وهو ظهور حالهم ) ملازم - ملازمة عادية بقدر إفادة الاطمئنان - لكون المروي عنه ثقة عند أحد هؤلاء الثلاثة الثقات ، وملازمات الأمارة حجة ، فكأننا اطمئننا بإخبار أحد هؤلاء الثلاثة بوثاقة المروي عنه . أما لو استظهرنا أن هذه المعروفية لو كانت سوف لن تخفى على نفس هؤلاء الثلاثة ، إذن فهذا يعني أن هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون بأنهم حينما ينقلون عن أحد فالناس سوف يفترضون وثاقة المروي عنه ، وحينئذ سيكون سكوتهم عن قدح المروي عنه شهادة من قبلهم بوثاقته ، فتتأكد بذلك دلالة نقلهم عنه على وثاقته .