responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 310


به . . . " [1] .
إلا أن هذا الكلام لا وجه له ، لوضوح أن قصة علي ( عليه السلام ) وإن وردت في مورد كون القتل فيما بينهم ، ولكن لا دلالة لها على حصر الحكم بما إذا كان القتل فيما بينهم ، وخبر طلحة دل على عنوان آخر للاستثناء ، وهو قبول شهادتهم بالنسبة لما بينهم من دون اختصاص ذلك بالقتل الذي هو محل الكلام ، واحتمال أداء قبول الشهادة إلى هدر دم مسلم ، يقابله احتمال أداء ترك قبول شهادته - مع عدم وجود شهود بالغين - إلى بطلان دم مسلم ، فإن قدم النص الاحتياط بالنسبة للجانب الثاني على الاحتياط بالنسبة للجانب الأول ، فليس لنا إلا التسليم .
ثم إن توسيع الحكم لما يشمل الشهادة على الجرح مما لا وجه له ، فإن احتمال اختصاص الحكم بالقتل تحسبا لاحتمالات بطلان دم المسلم - لو لم نأخذ بشهادة الصبي - وارد .
وأغرب منه تخصيص الحكم بالجراح كما جاء في الشرائع ، وقد قيده ببلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، وكون الاجتماع على مباح .
والقيد الثالث لا دليل عليه ، والقيد الثاني ورد في استثناء عنوان آخر ، وهو عنوان الشهادة على ما بينهم لا خصوص القتل ، والقيد الأول ورد كاستثناء مستقل ، وقد مضى عدم تمامية دليله . والجراح لا دليل على قبول شهادة الصبيان فيها .
بقي الكلام في أنه هل الحكم يشمل الصبية ، أو يختص بالضبي المذكر ؟ قد يقال : إن كلمة الصبي ككل الصيغ المشتقة للمذكر تستعمل أيضا للجامع بين المذكر والمؤنث ، فحينما يراد التعبير عن الجامع يعبر بصيغة المذكر لا بصيغة المؤنث ، كما هو واضح . إذن فالروايات الواردة في هذا الاستثناء أو في الاستثناء الثالث أو الثاني



[1] راجع الجواهر ج 41 ص 13 و 14

310

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست