responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


تشمل بإطلاقها الصبي والصبية .
ويمكن الرد على هذا البيان ، وتوضيح اختصاص الحكم بالصبي المذكر بأحد بيانين :
الأول - أن هذه الروايات إنما هي بصدد الاستثناء من شرط البلوغ ، أما سائر الشرائط فالمرجع في اشتراطها وعدمه مدى إطلاق أدلتها لا هذه الروايات ، ففي المورد الذي تشترط الذكورة ولا تقبل فيه شهادة النساء ، لا تقبل فيه أيضا في مورد الاستثناء شهادة الصبيات ، وإلا فهل يقال : بقبول شهادة الصبيات ، وعدم قبول شهادة النساء في تلك الموارد ؟ ! أو هل ترفع اليد عن شرط الذكورة ، وتقبل شهادة النساء أيضا في موارد الاستثناء ؟ !
وهذا البيان يختص بخصوص موارد عدم قبول شهادة النساء .
الثاني - أن صيغة المذكر من المشتقات ، تستعمل في الجامع وتستعمل في خصوص المذكر ، والقرائن ومناسبات المقام هي التي تعين أحد المعنيين ، ولا قرينة أو مناسبة تعين إرادة الجامع في المقام ، فإن احتمال الفرق بين الصبي والصبية وارد لا محالة ، إذن ففي الصبية نرجع إلى إطلاقات اشتراط البلوغ .
وهذا البيان أوسع نتيجة من البيان السابق ، لأنه يشمل حتى الموارد التي تقبل فيها شهادة النساء .
العقل الشرط الثاني - هو العقل . فالمجنون لا تقبل شهادته بلا خلاف ، فإذا لم يكن مطبقا قبلت شهادته في حال الإفاقة عملا بالإطلاقات ، ويلحق بالمجنون الأبله الذي لا يعتمد عادة على شهادته ، وكذلك كثير الخطأ والنسيان ، كل هذا لانصراف الأدلة ، أو للقطع بالحكم .

311

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست