نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
تشمل بإطلاقها الصبي والصبية . ويمكن الرد على هذا البيان ، وتوضيح اختصاص الحكم بالصبي المذكر بأحد بيانين : الأول - أن هذه الروايات إنما هي بصدد الاستثناء من شرط البلوغ ، أما سائر الشرائط فالمرجع في اشتراطها وعدمه مدى إطلاق أدلتها لا هذه الروايات ، ففي المورد الذي تشترط الذكورة ولا تقبل فيه شهادة النساء ، لا تقبل فيه أيضا في مورد الاستثناء شهادة الصبيات ، وإلا فهل يقال : بقبول شهادة الصبيات ، وعدم قبول شهادة النساء في تلك الموارد ؟ ! أو هل ترفع اليد عن شرط الذكورة ، وتقبل شهادة النساء أيضا في موارد الاستثناء ؟ ! وهذا البيان يختص بخصوص موارد عدم قبول شهادة النساء . الثاني - أن صيغة المذكر من المشتقات ، تستعمل في الجامع وتستعمل في خصوص المذكر ، والقرائن ومناسبات المقام هي التي تعين أحد المعنيين ، ولا قرينة أو مناسبة تعين إرادة الجامع في المقام ، فإن احتمال الفرق بين الصبي والصبية وارد لا محالة ، إذن ففي الصبية نرجع إلى إطلاقات اشتراط البلوغ . وهذا البيان أوسع نتيجة من البيان السابق ، لأنه يشمل حتى الموارد التي تقبل فيها شهادة النساء . العقل الشرط الثاني - هو العقل . فالمجنون لا تقبل شهادته بلا خلاف ، فإذا لم يكن مطبقا قبلت شهادته في حال الإفاقة عملا بالإطلاقات ، ويلحق بالمجنون الأبله الذي لا يعتمد عادة على شهادته ، وكذلك كثير الخطأ والنسيان ، كل هذا لانصراف الأدلة ، أو للقطع بالحكم .
311
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 311