نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 294
وحفظ الأمن ، وما شابه ذلك من التعابير ، وهذا ما يقوم به الحاكم بوصفه وليا للأمر ، أو وكيلا عنه إن كانت وكالته شاملة لأمور من هذا القبيل لا بوصفه قاضيا ، فإن معنى القضاء عرفا لا يشمل هذا المورد . وإن شئت فعبر عما ذكرناه بأحد التعبيرات الآتية - التي لعلها أقرب إلى الفهم ، وإن كانت هي غير دقيقة وقابلة للنقوض ، والتعبير الدقيق هو ما ذكرناه - : 1 - أن يقال : إنه متى ما كان النزاع في رفع الظلم فهذا بابه باب القضاء ، ويكون مشمولا لقوانين المدعي والمنكر ، ومتى ما كان النزاع في دفع الظلم فهذا بابه باب النهي عن المنكر من دون أي ارتباط بباب القضاء . 2 - أن يقال : إنه متى ما كان النزاع في تدارك حق أهدر فهذا بابه باب القضاء ، ومتى ما كان النزاع في إهدار حق فهذا بابه باب النهي عن المنكر أجنبيا عن باب القضاء . 3 - أن يقال : إنه متى ما كان النزاع راجعا إلى الماضي فهذا بابه باب القضاء ، ومتى ما كان راجعا إلى المستقبل فهذا بابه باب دفع المفسدة والظلم والنهي عن المنكر بعيدا عن باب القضاء . وهذه التعبيرات الثلاثة - كما قلنا - غير دقيقة . وهناك تعبير آخر دقيق وفي نفس الوقت قريب إلى الفهم ، وهو أن القضاء عرفا يعني إدانة المدعي أو المنكر ، أو تبرئته ، فمتى ما كان الباب باب الوقاية ودفع الظلم من دون اشتماله على الإدانة أو التبرئة ، لم تثبت فيه أحكام المدعي والمنكر . والأساس الذي يعتمد عليه القاضي في مثل هذا المورد إنما هو إعمال ولاية الفقيه ، وقانون النهي عن المنكر لو كان لدليله إطلاق لمثل ذلك ، وقانون تقديم المحتمل الأهم عندما كانت أهميته إلى مستوى نعلم برضا الشارع بتقديمه على المعلوم غير الأهم .
294
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 294