نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 293
بالأقل مع اتفاقهما على جامع الإيجارين لا أثر لها ، ولا تشكل مرافعة . وهذا الإشكال كما ترى غير إشكال المحقق العراقي ( رحمه الله ) في المقام وكل منهما مدع بالنسبة لأحد الإيجارين ، لأن الأصل عدمه ، ومنكر بالنسبة للإيجار الآخر ، لأنه يوافق أصالة عدمه ، والأصلان غير متعارضين لإمكان صدقهما معا ، بأن لا يكون قد وقع شئ من الإيجارين . نعم ، قد نعلم صدفة بكذب أحدهما إجمالا - أي بوقوع أصل الإيجار - ولكن قد وضحنا أن العلم الإجمالي صدفة بالكذب لا يخرج المنكر عن كونه منكرا ، فإنه ليس بأشد من العلم التفصيلي بكذب المنكر . مصب النزاع بين المدعي والمنكر : الأمر الرابع - أن مقياس المدعي والمنكر وترتب أحكامهما عليهما مختص بما إذا كان النزاع على حق أو عين يدعيه أحدهما على الآخر أو عنده وينكر الآخر ، أما إذا كانا معا معترفين بالحق أو العين لأحدهما ، وإنما النزاع في مخالفة الآخر لهذا الحق أو غصبه لهذه العين ، فهذا لا يدخل في باب النزاع الذي يحمل أحكام المدعي والمنكر ، فمعنى المدعي والمنكر في باب القضاء هو من يدعي حقا أو عينا على أحد ، ومن ينكره عن نفسه ، أما لو ادعى مثلا أن فلانا ساكن في بيتي وذاك يعترف أن هذا بيته ، ولكنه ينكر كونه ساكنا في بيته ، وكانت دعوى الأول لا بروح مطالبة الثاني بأجرة مدة سكنه في البيت ، كي يرجع الأمر إلى دعوى حق عليه ينكره ، بل بروح إخراجه من الآن فصاعدا من البيت ، فهذا ليس بابه باب القضاء المتعارف الذي يحكم فيه بأن القضاء يكون بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولو ادعى مثلا أن فلانا يريد قتلي أو ضربي ، والآخر أنكر ذلك ، فهذا ليس بابه باب القضاء ليحكم فيه بالبينات والأيمان ، وإنما هذا بابه باب دفع الظلم ودفع المنكر
293
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 293