نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 292
الفعلية لا تجتمع في أصلين متعارضين ، إذن لا يمكن أن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا في وقت واحد ، إلا إذا كانت هناك مرافعتان كي يكون أحدهما مدعيا بالنسبة لإحدى المرافعتين ومنكرا بالنسبة للمرافعة الأخرى . وفي المسألة الثانية لا توجد مرافعتان ، فإن دعوى كل واحد منهما الملكية لو قوبلت بمجرد نفي الآخر ملكيته لا تشكل مرافعة في مفروض الكلام ، وإنما الذي شكل المرافعة هو أن كلا منهما يدعي الملكية لنفسه ، بينما يستحيل اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد ، فلا توجد إلا مرافعة واحدة ، واليدان متعارضتان ، لأن مفاد كل من اليدين ينفي مفاد اليد الأخرى بطبيعته ، لاستحالة صدقهما معا ، فهما متساقطتان ، وتصل النوبة إلى أصالة عدم مالكية هذا وأصالة عدم مالكية ذاك ، وهذان الأصلان لا يتعارضان ، لاحتمال صدقهما معا بأن لا يكون هذا مالكا ولا ذاك مالكا ، فكل منهما مدع لأنه يدعي ما هو خلاف الأصل . نعم ، قد يتفق أننا نعلم صدفة بكذب أحد الأصلين إجمالا ، لكن العلم الذي يتفق صدفة فيسقط الأصل في نظر العالم لا يسقط المنكر عن كونه منكرا ، وليس كالعلم بكذب إحدى اليدين الذي أسقط اليدين الناشئ من استحالة اجتماع صدقهما ذاتا ، وإلا لكان علم القاضي أو أي إنسان ثالث بكذب المنكر في أي دعوى حصل فيها علم من هذا القبيل مخرجا للمنكر عن كونه منكرا ، لأنه سقط أصله في نظر هذا العالم ، بينما الأمر ليس كذلك ، فالمنكر منكر ولو علمنا صدفة كذبه ، كما أن المدعي مدع ولو علمنا صدفة صدقه . وأما في المسألة الأولى ، فكل واحد من الإيجارين يكفي دعواه من قبل أحدهما وإنكاره من قبل الآخر في تشكيل المرافعة ، بغض النظر عن دعوى الإيجار الآخر . إذن فهناك مرافعتان - هذا بغض النظر عما مضى سابقا في مسألة تداعي البيع والهبة اللازمة عن أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) : من أن دعوى الهبة مع اتفاقهما على أصل التمليك لا أثر لها ، ولا تشكل مرافعة ، وكذلك نقول في المقام : إن دعوى الإيجار
292
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 292