responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 288


كون العام أقوى من الخاص مثلا في مورد ، كان هو المقدم على الخاص دون العكس .
الثاني - دعوى الإجماع على التعامل مع العام والخاص وما شابههما في الشريعة معاملة المتصلين .
إلا أن دعوى الإجماع التعبدي في المقام - كما ترى - غير صحيحة ، فلعل المجمعين الذين فهمنا إجماعهم من خلال عملهم وسيرتهم في الاستنباط كانوا يعتقدون بأقوائية ما قدموه ، أو كانوا يعتقدون بالقاعدة الميرزائية أو غير ذلك .
وبعد هذا يبقى الكلام في أنه لو سلمت القاعدة الميرزائية بأحد الوجهين الماضيين ، أو سلم بأحد الوجهين الأخيرين اللذين أشرنا إليهما بلحاظ نصوص الشريعة ، فهل يمكن تطبيق شئ منها على ما نحن فيه أو لا ؟ فنقول :
أما الإجماع فليس له معقد خاص يتمسك بإطلاقه ، وهو دليل لبي ، والمتيقن من مورده هو مورد الجمع بين المتعارضين كالعام والخاص ، وروايات عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات المختلفة لا تعارض فيما بينها ، فلو تم هذا الوجه لا ينطبق على المقام .
وأما ديدن الشريعة فهو على فصل المتصلات لا على كون كل منفصلاته في الأصل متصلات ، فلو أثر فإنما يؤثر في الأدلة المتعارضة التي لو فرض الوصل بينها كان بعضها قرينة على البعض ، لا في الأدلة التي لا تعارض فيما بينها ، ومن المحتمل كونها من أساسها منفصلا بعضها عن بعض ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لما أشرنا إليه من عدم التعارض فيما بين الروايات .
وأما القاعدة الميرزائية بتفسيرها الثاني - وهو دعوى : أنه وإن فرض فقد نكتة القرينية عند الانفصال ، ولكن جعل ما كان قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال أولى عرفا من جعل ما لم يكن قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال - فهذا الوجه مورده - كما ترى - فرض الدوران بين قرينية هذا وقرينية ذاك ، وهذا

288

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست