responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 287


انفصالا في عالم اللغة ، وهو أشبه شئ بما لو تكلم المتكلم بالعام ثم أغمي عليه ساعات ، وبعد أن أفاق أتى بالخاص ، أفهل يفترض عندما انقطع كلامه بالإغماء أن ظهور كلامه قد استقر ؟ ! طبعا لا . وهكذا حال هذا المدرس ، وكذلك حال الشريعة الإسلامية .
إلا أن هذا الوجه إن قصد به دعوى عدم انعقاد الظهور ما لم نحط بكل المنفصلات المحتمل قرينيتها ، - وقد لا نستطيع أن نحيط بذلك لاحتمال تلف كثير من النصوص - فلا أظن أحدا يلتزم بهذه النتيجة ، ولم يصل ديدن الشريعة على فصل المتصلات إلى مستوى نقول فيه بعدم استقرار الظهور عند انتهاء الكلام لاحتمال مجئ قرينة منفصلة .
وإن قصد به - بعد الاعتراف بأن ديدن الشريعة على فصل المتصلات لم يبلغ مستوى عدم انعقاد الظهور - : أن نفس قيام ديدن الشريعة على فصل المتصلات يجعل الإنسان العرفي متقبلا مفسرية بعض النصوص لبعض رغم الانفصال ، فهذا وحده لا يكفي لاثبات أن ما كان قرينة لدى الاتصال هو القرينة أيضا لدى الانفصال رغم أن نكتة القرينية كانت كامنة في نفس الاتصال لا في ذات القرينة ، بل لا بد من ضم ذلك إلى ما مضى من أن جعل ما كان قرينة لدى الاتصال قرينة لدى الانفصال أولى من جعل ما لم يكن قرينة لدى الاتصال قرينة لدى الانفصال ، فكأن الدليل على قرينية الخاص على العام مثلا صار مؤتلفا من مقدمتين : الأولى : أن كون ديدن الشريعة على الفصل بين المتصلات جعل العرف يتقبل فرض قرينية أحدهما على الآخر رغم الانفصال . والثانية : إن قرينية ومفسرية ما كان كذلك في فرض الاتصال أولى من قرينية ومفسرية الآخر ، وهذا رجوع إلى ما ناقشناه آنفا .
ومن هنا نحن نبني في باب القرائن التي تفقد نكتة قرينيتها لدى الانفصال على أن المقياس في التقديم والقرينية لدى الانفصال إنما هو الأقوائية ، فلو فرض صدفة

287

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست