responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 286


والدلالة التصديقية تتبع الدلالة التصورية الأخيرة ، وهذا الوجه - كما ترى - ينتفي بالفصل بين القرينة وذي القرينة . أقول : لو سلمنا وجود نكتة الأقوائية أو المفسرية دائما في القرائن قلنا : إن المفسرية حينما تكون بمثل ( أي ) و ( أعني ) تنحفظ طبعا في حال الانفصال ، أما حينما تكون بافتراض نظام لغوي يقتضي المفسرية كما قد يدعى في العام والخاص ، فهذا النظام كما يمكن فرضه عاما يشمل فرض الانفصال كذلك يمكن فرضه خاصا بفرض الاتصال ، وقد يختلف الأمر باختلاف القرائن ، فتجب دراسة كل قرينة بحد ذاتها ، ولا يمكن أن نستفيد شيئا من هذه القاعدة الميرزائية ، وحتى لو استقصينا كل القرائن فوجدنا نكاتها موجودة في حال الانفصال ، فنحن لم نستفد شيئا من هذه القاعدة ، وإنما استفدنا من استقصائنا للقرائن .
الوجه الثاني - أن نسلم أن نكتة القرينية في حال الاتصال قد لا تكون محفوظة في حال الانفصال ، ولكن يقال : إنه رغم عدم انحفاظها في حال الانفصال يرى العرف أن افتراض ما كان قرينة عند الاتصال للتصرف في الآخر قرينة عند الانفصال لذلك أولى وأسهل من العكس .
ولكن أظن أن التأكيد على فرض عدم وجود نكتة القرينية في حال الانفصال ينبه الوجدان العرفي النافي لأولوية من هذا القبيل ، إذن فهذه القاعدة لم تفدنا شيئا على كل حال .
نعم يبقى أن يدعي مدع بخصوص نصوص الشريعة الإسلامية أنه ينبغي فرض المنفصلات فيها كالمتصلات ، وذلك لأحد وجهين :
الأول : أنه جرى ديدن الشريعة على فصل المتصلات ، فحاله حال أستاذ يدرس أمرا ضمن محاضرات يومية ، ومن الواضح أن المحاضرة الثانية لو كان فيها ما يقتضي القرينية على المحاضرة الأولى عند الاتصال تبقى على قرينيتها عند الانفصال ، فهذا الانفصال وإن كان انفصالا بحسب عمود الزمان لكنه لا يعتبر

286

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست