نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 285
فلو أريد تشخيص القرينة من الكلامين المنفصل أحدهما عن الآخر أمكن وصل أحدهما بالآخر ، لكي يقوى الإحساس بالقرينة ، وأظن أن مقصود المحقق النائيني ( رحمه الله ) من قاعدته كان هو هذا الوجه . وهذه القاعدة بناء على هذا التفسير مؤتلفة من مقدمتين : الأولى - دعوى انحفاظ نكتة القرينية في الانفصال . والثانية - دعوى أن نكتة القرينية المنحفظة في حال الانفصال لو جعلت هي القرينة على المراد والهادمة للحجية ، فهذا أولى في نظر العرف من جعل الآخر قرينة الذي هو غير مشتمل على نكتة القرينية ، والمقدمة الثانية صحيحة بلا شك في مورد تمامية المقدمة الأولى وهي بقاء نكتة القرينية بعد الانفصال ، فإن النكتة التي يمكن أن تبقى بعد الانفصال ، إما هي الأقوائية ، أو هي الظهور في المفسرية ، وهي تهدم الظهور الأول عند الاتصال بنكتة ما فيها من الكشف عن المعنى المتقدم على الكشف الأول ، وهذا الكشف إن لم يمكنه هدم الظهور لعدم الاتصال يهدم الحجية لا محالة . ولا يخفى أن المحقق النائيني ( رحمه الله ) لا ينظر في قاعدته هذه إلى مسألة الأقوائية ، وإنما الظاهر أنه ينظر إلى المفسرية ، فإنه قصد بالقرينة ما قال عنها : إن ظهور القرينة يتقدم على ذي القرينة ولو كانت أضعف . وعلى أي حال فالمقدمة الأولى غير تامة في المقام ، فإننا لو سلمنا وجود إحدى النكتتين دائما في القرائن - أعني الأقوائية والمفسرية - ولم نقل : إن نكتة القرينية قد تكون مجرد نفي القرينة لمقتضي الظهور الأول ، كما هو الحال في القرينة التي ترفع الإطلاق برفع عدم البيان - والحق أن البيان الهادم للإطلاق إنما هو البيان المتصل - وقد تكون مجرد تأثير القرينة في إيجاد صورة ثالثة تصورية في ذلك ، كما قد يدعى ذلك في العام المتصل بالمخصص ، حيث يقال : إنه يعطي للذهن تصورا صورة ثالثة غير صورتي العام والخاص ، وهي صورة ( العام المقتطع منه الخاص ) ،
285
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 285