responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 285


فلو أريد تشخيص القرينة من الكلامين المنفصل أحدهما عن الآخر أمكن وصل أحدهما بالآخر ، لكي يقوى الإحساس بالقرينة ، وأظن أن مقصود المحقق النائيني ( رحمه الله ) من قاعدته كان هو هذا الوجه .
وهذه القاعدة بناء على هذا التفسير مؤتلفة من مقدمتين :
الأولى - دعوى انحفاظ نكتة القرينية في الانفصال .
والثانية - دعوى أن نكتة القرينية المنحفظة في حال الانفصال لو جعلت هي القرينة على المراد والهادمة للحجية ، فهذا أولى في نظر العرف من جعل الآخر قرينة الذي هو غير مشتمل على نكتة القرينية ، والمقدمة الثانية صحيحة بلا شك في مورد تمامية المقدمة الأولى وهي بقاء نكتة القرينية بعد الانفصال ، فإن النكتة التي يمكن أن تبقى بعد الانفصال ، إما هي الأقوائية ، أو هي الظهور في المفسرية ، وهي تهدم الظهور الأول عند الاتصال بنكتة ما فيها من الكشف عن المعنى المتقدم على الكشف الأول ، وهذا الكشف إن لم يمكنه هدم الظهور لعدم الاتصال يهدم الحجية لا محالة .
ولا يخفى أن المحقق النائيني ( رحمه الله ) لا ينظر في قاعدته هذه إلى مسألة الأقوائية ، وإنما الظاهر أنه ينظر إلى المفسرية ، فإنه قصد بالقرينة ما قال عنها : إن ظهور القرينة يتقدم على ذي القرينة ولو كانت أضعف .
وعلى أي حال فالمقدمة الأولى غير تامة في المقام ، فإننا لو سلمنا وجود إحدى النكتتين دائما في القرائن - أعني الأقوائية والمفسرية - ولم نقل : إن نكتة القرينية قد تكون مجرد نفي القرينة لمقتضي الظهور الأول ، كما هو الحال في القرينة التي ترفع الإطلاق برفع عدم البيان - والحق أن البيان الهادم للإطلاق إنما هو البيان المتصل - وقد تكون مجرد تأثير القرينة في إيجاد صورة ثالثة تصورية في ذلك ، كما قد يدعى ذلك في العام المتصل بالمخصص ، حيث يقال : إنه يعطي للذهن تصورا صورة ثالثة غير صورتي العام والخاص ، وهي صورة ( العام المقتطع منه الخاص ) ،

285

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست