responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 284


النظر عن مشكلة الانفصال بدليل أنه لو وصل بينهما لما حمله العرف على القرينية .
وهذا الكلام لو طرح على شكل الحساب الرياضي والبرهان العقلي فهو غير تام ، إذ كون ما هو قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال أول الكلام ، وإذا لم يكن قرينة عند الانفصال فحمل كل منهما على القرينية للآخر فيه مخالفة واحدة للأصول العقلائية لا أكثر .
ولعله لهذا جاء في تعارض الأدلة للسيد الهاشمي - حفظه الله - تقريرا لبحث أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) توجيه لهذا البيان ، وهو أن هذا وإن لم يكن بالدقة من الدوران بين الأقل والأكثر في المؤونة والمخالفة ، ولكن جعل ما ليس قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال أشد مؤونة في نظر العرف من جعل ما هو قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال .
أقول : إن قاعدة أن ما كان قرينة عند الاتصال فهو قرينة عند الانفصال يمكن تفسيرها بأحد وجهين :
الوجه الأول - أن يدعى أن نكتة القرينية الموجودة في حال الاتصال دائما هي موجودة في حال الانفصال ، إلا أنها في حال الاتصال كانت تهدم الظهور ، ولكن في حال الانفصال لا تستطيع أن تهدم الظهور ، فيتحول عملها ، أو أنها في حال الاتصال كانت تهدم الدرجة الأولى من الدلالة التصديقية ، وفي حال الانفصال لا تقوى إلا على هدم الدرجة التصديقية النهائية كما يقول المحقق النائيني ( رحمه الله ) في القرينة المنفصلة المقيدة للإطلاق .
وخلاصة القاعدة الميرزائية على هذا التفسير هي أن نكتة القرينية منحفظة في كلتا حالتي الاتصال والانفصال ، ولكن بما أنها في حالة الاتصال تهدم الظهور فلذا سيكون الإحساس بقرينيتها واضحة وبارزة عند الاتصال ، بخلاف حالة الانفصال التي هي غير قادرة فيها على هدم الظهور ، أو على هدم الدلالة التصديقية الأولى ،

284

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست