نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 283
بينما في الطرف المقابل لم يكن إلا خبر واحد . وهذا يرد عليه صغرويا ما أوردناه على الوجه الثاني من أنه لا مبرر للتعدي إلى القضايا الفردية البحتة - كالطهارة والنجاسة - لوجود احتمال الفرق ، وأما كبرويا فهذا مبني على أن حجية الظهور تشمل الظهور المتحصل من مجموع أدلة متفرقة عند ملاحظتها جميعا كخطاب واحد . وقد أفاد أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث [1] في مقدمة نقل روايات حجية خبر الثقة في الموضوعات : أن هذا متوقف على حجية الظهور المتحصل من مجموع روايات متفرقة عند ملاحظتها كخطاب واحد ، وقال ( رحمه الله ) : " قد تعرضنا إلى ذلك في الأصول " . أقول : قد تعرض أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في الأصول لتوجيه فني للكلام الموروث عن المحقق النائيني ( رحمه الله ) وهو أن ما يكون قرينة في حال الاتصال فهو قرينة في حال الانفصال . وهو : أن الكلامين المتنافيين كالعام والخاص اللذين يفرض التصرف في أحدهما بقرينة الآخر إذا كان أحدهما حين الاتصال قرينة للتصرف في الآخر ، فعند الانفصال ودوران الأمر بين أن يكون ما هو القرينة حين الاتصال هو القرينة أيضا حين الانفصال ، أو العكس يكون الأول أولى ، لأنه لو فرض الخاص مثلا في مثال العام والخاص الذي كان قرينة في فرض الاتصال قرينة أيضا في فرض الانفصال ، فقد ارتكب المتكلم مخالفة واحدة للأصول العقلائية ، وهي أصالة الاتصال بين القرينة وذي القرينة ، فقد جعل ما يصلح للقرينية في ذاته قرينة ، إلا أنه فصل القرينة عن ذيها . أما لو فرض العكس فقد ارتكب مخالفتين : إحداهما فصل القرينة عن ذيها ، والثانية فرض القرينية لما هي غير صالحة للقرينية في ذاتها وبغض