نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 282
لا يوجد في قباله ما يستظهر منه العكس . والوجه الثاني - دعوى حصول القطع عند تعدد الموارد التي ورد فيها عدم حجية خبر الثقة بعدم الخصوصية في الموارد ، واقتناص قاعدة عامة تدل على أن خبر الثقة في الموضوعات بما هو ليس حجة ، ولا ينافيه ورود خبر واحد في موردها دال على حجية خبر الثقة فيه ، فيقال : إن السيرة القائمة على حجية خبر الثقة في الموضوعات لو كانت هي بهذا العنوان مردودة يقينا ، وإن كان خبر الثقة في مورد ما من الموضوعات حجة تعبدا بدليل خاص ، فإن هذا غير افتراض ( أن خبر الثقة في الموضوعات حجة بهذا العنوان ، إلا ما خرج بالدليل ) . والواقع أن دعوى القطع بإلغاء الخصوصية إن تمت في الموارد التي يترقب تدخل الحاكم فيها كالنكاح والطلاق والحدود والهلال ونحو ذلك ، لا تتم في القضايا الفردية البحتة كطهارة شئ ونجاسته وعدة الطلاق ونحو ذلك ، لأن ما ورد في القسم الثاني نادر ، واحتمال الفرق بين القسمين موجود . وبالنسبة للأمور التي يترقب تدخل الحاكم فيها لا نحتاج إلى دعوى القطع ، إلا بمقدار التعدي من النساء إلى مطلق عدم اجتماع شرائط البينة ، وذلك لثبوت المطلقات الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مثل المنفوس والعذرة ، والإطلاق حجة سواء حصل القطع على طبقه أو لا . وإنما لم نقل بتمامية الإطلاق بالنسبة للقضايا الفردية البحتة كالطهارة والنجاسة ، لأن حذف متعلق الشهادة لا يدل على العموم بأكثر مما يوحي إليه استثناء مثل المنفوس والعذرة ، وهذا لا يوحي إلى أكثر من تقدير الأمور التي يترقب وقوع النزاع فيها ، أو الأمور التي يترقب تدخل الحاكم فيها . الوجه الثالث - أن يقال : إن العرف بعد تعدد الموارد يلغي خصوصية المورد ويفهم القاعدة العامة ، وهي أن خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك ليس حجة ،
282
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 282