responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


الثاني - ما ورد بسند تام عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : أنظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا . فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير " [1] .
ودلالة هذا الحديث أيضا قابلة للمناقشة ، ذلك لأن جهة السؤال في كلام السائل مرددة بين أمرين ، فبناء على أن إجمال السؤال في مثل ذلك يسري إلى الجواب - لا أن ترك الاستفصال يعطي للجواب إطلاقا يشمل كلا احتمالي السؤال - يصبح الجواب في المقام مجملا . أما الاحتمالان الواردان في السؤال : فأحدهما كونه سؤالا عن حجية خبر الثقة الذي أخبره بوصية المتوفى ، والثاني كونه فارغا عن أن المخبر قد صدق في إخباره ، إلا أن الوارث وهو أخوه - مثلا - غير مطلع على هذه الوصية ، فلو اطلع على قصة هذا الرجل فسيطالبه بالبينة ، وهو لا يمتلك بينة ، أو يطالبه بالحلف - مثلا - ما دام لا يجد بينة ، وإنما لم يفعل ذلك لأنه لا يعلم أصلا بوجود مال من أخيه لدى هذا الرجل ، فهل من حقه أن يعمل بما علمه من الوصية من دون إخبار أخيه ؟ أوليس من حقه ذلك قبل تصفية الحساب مع من لو اطلع على الأمر كان له رفع القضية إلى الحاكم ومطالبته بالبينة أو اليمين ؟ فأجاب الإمام ( عليه السلام ) : بأن يتصدق منها بعشرة دنانير .
وقد تحصل بذلك أنه لو استظهر من دليل عدم حجية خبر الواحد في مورد خاص من الشبهات الموضوعية عدم حجيته في الشبهات الموضوعية مطلقا ،



[1] الوسائل ج 13 باب 97 من الوصايا ح 1 ص 482 .

281

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست