نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 280
الباقية فمن الواضح بالمراجعة عدم تمامية دلالتها : الأول - ما ورد بسند تام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل ، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي . قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم ( أن يعزل - خ ل - ) العزل ، أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة ، فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم . قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثم ذهب حتى أمضاه ، لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم . إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس ، فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه ( يشافهه - خ ل - ) بالعزل عن الوكالة " [1] . ويمكن الإيراد على الاستدلال بهذا الحديث : أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هي أن خبر الثقة قام مقام العلم الموضوعي بالعزل في إبطال عمل الوكيل واقعا عند مصادقة العزل ، وكفى في قطع استصحاب بقاء الوكالة ، وهذا غير قيامه مقام القطع الطريقي الذي هو معنى حجيته . وأجاب على ذلك أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث [2] بأنه يفهم عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع أنه حجة وكاشف شرعا . أقول : هذا الاستظهار غير واضح عندي .
[1] الوسائل ج 13 باب 2 من الوكالة ح 1 ص 286 . [2] ج 2 ص 98 .
280
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 280