responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 279


شهادة رجل على رجل ، إلا شهادة رجلين على رجل ) [1] .
ثم التمسك بهذه الروايات لإثبات الردع عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات لإثبات عدم إمضاء السيرة ، ولتقييد إطلاقات حجية خبر الثقة - لو كانت - يكون بأحد وجوه ثلاثة :
الوجه الأول - دعوى استفادة ذلك من كل واحدة من هذه الروايات ، بدعوى أنها وإن كانت واردة في مورد خاص ، لكن العرف يفهم منها المثالية ، وينتزع منها قاعدة عامة ، وهي عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك .
إلا أن دعوى من هذا القبيل ممنوعة ، ولو تمت لا تفيدنا في المقام لتقييد إطلاقات حجية خبر الثقة لو كانت كذلك ، بناء على أنه كما وجدت أخبار خاصة في موارد خاصة في الموضوعات تدل على عدم حجية خبر الثقة ، كذلك يوجد ما يدل في مورد خاص في الموضوعات على حجية خبر الثقة فيه ، فلو كان العرف ينتزع من الأول قاعدة عامة لعدم الحجية ، كذلك ينتزع من الثاني قاعدة عامة للحجية ، فيتعارضان ، وبالتالي لا يمكن تقييد إطلاقات الحجية لو كانت بتلك الأخبار . نعم ، بالنسبة للردع عن السيرة قد يقال : إن التعارض لا يمنع عن احتمال الردع ، إلا أن يتمسك باستصحاب الإمضاء ، أو بدعوى أن السيرة راسخة بنحو لا يمكن ردعها بهذا المقدار .
وعلى أي حال ، فقد جمع أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث [2] روايات كثيرة قد يستدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات ، وناقش هو ( رحمه الله ) في دلالة أكثرها ، ولم يقبل عدا دلالة حديثين منها ، ونحن هنا نقتصر على ذكر هذين الحديثين ، أما



[1] الوسائل ج 18 باب 44 من الشهادات ح 2 ص 298 .
[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 من ص 91 فصاعدا .

279

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست