responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 278


ذاك الأذان أذان الفجر ، وذلك بناء على مشروعية الأذان قبل الفجر كما يدل عليه بعض الأخبار [1] .
ومنها - ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسند تام عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له [2] ، ونحوه حديثان آخران [3] أحدهما تام السند ، ولكن عيبهما أنهما يدلان في عدة الموت على أنه مع قيام البينة تحسب العدة من حين الموت لا من حين وصول الخبر ، بينما هذا خلاف مذهب الشيعة ، إلا أن يقال : إن الحمل على التقية بالنسبة لهذا الجانب لا ينافي استفادة عدم حجية خبر الواحد منه .
ومنها - ما دل على أن الهلال لا بد في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين عدلين [4] .
ومنها - ما دل على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد ، من قبيل ما عن غياث ابن إبراهيم بسند تام عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ) [5] . وما عن طلحة بن زيد بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : ( أنه كان لا يجيز



[1] راجع الوسائل ج 4 باب 8 من الأذان والإقامة .
[2] الوسائل ج 15 باب 28 من العدد ح 14 ص 449 .
[3] الوسائل ج 15 باب 28 من العدد ح 9 و 10 ص 448 .
[4] توجد جملة من روايات هذه المسألة في الوسائل ج 7 باب 11 من أحكام شهر رمضان .
[5] الوسائل ج 18 باب 44 من الشهادات ح 4 ص 298 .

278

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست