responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 277


وعلى أي حال ، ففي غير باب الرضاع أيضا وردت روايات كثيرة [1] تمنع عن نفوذ شهادة النساء في بعض الموارد الخاصة من قبيل الطلاق والنكاح ، وقد دل بعضها على أن شهادة النساء في النكاح لا تنفذ إلا مع رجل ، وهذا يدل إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وحدهن على عدم نفوذ شهادة الرجل الواحد ، وإلا لما احتجنا إلى ضم أمر أتين إليه .
وأما ما ورد بشكل مطلق [2] ، فمن قبيل ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في غير المنفوس والعذرة ، أو في غير ما لا يستطيع الرجال النظر إليه .
ومنها - ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ، قال : " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " [3] . وتقييده بفرض عدم وثاقة المؤذن بعيد .
إلا أن هذا الحديث تعارضه أحاديث كثيرة دالة على التعويل على أذان الثقة ، أو مطلق المؤذن [4] وإن كان أكثرها أو كل ما يتم دلالة منها غير تامة سندا . وطبعا لا أقصد أن تلك الروايات تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات ، إذ من المحتمل كون الاعتماد على المؤذن لخصوصية فيه باعتباره من أهل الخبرة أو باعتباره مؤتمنا ، وإنما المقصود أن تلك الروايات تعارض هذه الرواية .
هذا ، ومن المحتمل بشأن هذه الرواية كون المقصود إبداء احتمال عدم كون



[1] جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في ج 18 باب 24 من الشهادات فراجع ، وسنذكر أكثرها - إن شاء الله - في شرط الذكورة .
[2] جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في ج 18 باب 24 من الشهادات فراجع ، وسنذكر أكثرها - إن شاء الله - في شرط الذكورة .
[3] الوسائل ج 3 باب 58 من المواقيت ح 4 ص 203 و 204 .
[4] راجع الوسائل ج 4 باب 3 من الآذان والإقامة وذيله .

277

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست