responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 276


التصريح بوثاقة الشاهد .
ومنها - روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصة ، وأخرى بشكل مطلق غير ما استثني .
أما ما ورد في موارد خاصة : فمن قبيل ما ورد في الرضاع بسند غير تام عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : " سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي ، أصدقها ؟ قال : لا " [1] .
ونحوه مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : " يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا . قال : فقال :
لا تصدق إن لم يكن غيرها " [2] . إلا أن هذا الحديث يختلف عما قبله في أنه لم يصرح فيه بكونها صدوقا ، ولكن تقييده بفرض عدم الوثاقة مع تعارف الوثاقة أيضا بعيد .
ونحوه ما عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : " كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية ، قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها " [3] . وهنا أيضا تقييد الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال بفرض عدم الوثاقة بعيد . وأما من حيث السند فصالح بن عبد الله الخثعمي لم يرد بشأنه توثيق ، نعم روى محمد بن أبي عمير عن صالح بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) حديثا ، ولكن لا أظن أن بالإمكان إثبات اتحاده مع صالح بن عبد الله الخثعمي ، علما بأن الشيخ ذكر في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) اسمين بعنوان صالح بن عبد الله ، أحدهما لقبه بالأحول الكوفي والثاني لقبه بالخثعمي الكوفي .



[1] الوسائل ج 14 باب 12 مما يحرم بالرضاع ح 2 .
[2] نفس المصدر ح 3
[3] نفس المصدر ح 4

276

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست