responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 275


حتى عما قبل الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
ولعل مراده - رضوان الله عليه - وإن كانت العبارة لا تساعد عليه : أن هذه السيرة في صدر الإسلام كانت ممضاة ، حيث إن الإسلام أقر أولا كل ما بيد العقلاء من نظم وقواعد ، ولم يغير شيئا عدا إيجاب الاعتراف بالتوحيد والرسالة ، فإذا شككنا بعد ذلك في نسخ جاء الاستصحاب .
وهذا أيضا قابل للمناقشة بأن يقال : إن المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) في صدر الشريعة " قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " وسكوته عن سائر الأمور ليس بأكثر من عدم الإلزام بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد والرسالة دون إقرار كل النظم العقلائية الموجودة .
وأما الأحاديث الخاصة في موارد متفرقة :
فمنها - ما عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " [1] . وسند الحديث غير تام .
ومنها - ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته ( في نصيبه - خ ل - ) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة " [2] .
ونحوه في المضمون حديث آخر رواه في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة ، لكنه غير تام سندا ، ورواه بسند تام في الباب ( 52 ) من الشهادات مع حذف



[1] الوسائل ج 17 باب 16 من الأطعمة المباحة ح 2 ص 91 .
[2] الوسائل ج 16 باب 52 من العتق ح 1 ص 56 .

275

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست