نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 275
حتى عما قبل الإمام الصادق ( عليه السلام ) . ولعل مراده - رضوان الله عليه - وإن كانت العبارة لا تساعد عليه : أن هذه السيرة في صدر الإسلام كانت ممضاة ، حيث إن الإسلام أقر أولا كل ما بيد العقلاء من نظم وقواعد ، ولم يغير شيئا عدا إيجاب الاعتراف بالتوحيد والرسالة ، فإذا شككنا بعد ذلك في نسخ جاء الاستصحاب . وهذا أيضا قابل للمناقشة بأن يقال : إن المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) في صدر الشريعة " قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " وسكوته عن سائر الأمور ليس بأكثر من عدم الإلزام بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد والرسالة دون إقرار كل النظم العقلائية الموجودة . وأما الأحاديث الخاصة في موارد متفرقة : فمنها - ما عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " [1] . وسند الحديث غير تام . ومنها - ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته ( في نصيبه - خ ل - ) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة " [2] . ونحوه في المضمون حديث آخر رواه في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة ، لكنه غير تام سندا ، ورواه بسند تام في الباب ( 52 ) من الشهادات مع حذف
[1] الوسائل ج 17 باب 16 من الأطعمة المباحة ح 2 ص 91 . [2] الوسائل ج 16 باب 52 من العتق ح 1 ص 56 .
275
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 275