نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 239
واليمين ، وغير نافذ عند تعلقه بالواقع - بينما الثاني أقرب إلى الواقع من الأول - مستبعد إلى حد لا ينعقد للحديث ظهور في ذلك ، بل لو قلنا : إن ارتكاز حجية البينة في تشخيص حقوق الآدميين يشمل حتى البينة التي علمت بالعلم الحدسي ، وهذا يكون إطلاقا مقاميا لقوله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " لإثبات حجية البينة التي علمت بالحدس سقط الحديث حتى عن الدلالة على عدم نفوذ علم القاضي الحدسي . ثم إن دلالة الحديث على عدم نفوذ علم القاضي مطلقا أو في خصوص العلم الحدسي لو تمت فهي معارضة بدلالة أدلة القضاء بالحق التي دلت على نفوذ علم القاضي . الرابع - ما ورد بسند تام عن داود بن فرقد قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ ، قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ماذا يا سعد ؟ ، فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل . إن الله جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا " [1] . وجه الاستدلال هو أنه وإن كان مورد الحديث هو علم الزوج ، وليس علم القاضي ، لكن الحديث قد جعل الأربعة شهود حدا لثبوت الزنا ، ومقتضى إطلاقه أنه حد لذلك حتى في مقابل علم القاضي ، وهذا الكلام يمكن أن يقال به بلحاظ كل
[1] الوسائل ج 18 ، ب 2 من مقدمات الحدود ، ح 1 ، ص 310 .
239
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 239