responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 240


الروايات التي جعلت الأربعة شهود حدا لثبوت الزنا من قبيل ما عن الحلبي بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " [1] ونحوه غيره من الروايات [2] . ولكن لئن قال قائل في مثل هذه الرواية من الإطلاقات : إنها منصرفة عن فرض العلم ، فدعوى هذا الانصراف لا تتأتى في رواية داود بن فرقد ، لأنه جعل الحد هو الأربعة شهود في مقابل العلم ، وهذا يوجب استحكام الإطلاق وعدم ثبوت الانصراف . نعم مورد الحديث هو علم الزوج لا علم القاضي ، ولكن المورد لا يخصص الوارد .
والجواب : أن إجراء الحد هو شأن القاضي يجريه بعد ثبوت الأربعة شهود ، وليس شأن الزوج ، وغاية ما هنا أن يكون الزوج واحدا من الشهود ، ولم يذكر في الحديث كون الأربعة شهود حدا في مقابل علم القاضي ، بل الإطلاق أيضا غير وارد في هذا الحديث ، إذ لم يذكر مثلا : ( أن حد ثبوت الزنا هو الأربعة شهود ) ، وإنما ذكر :
( أن الله جعل لكل شئ حدا ) ، ولعل علم القاضي هو أحد الحدود .
وأما التمسك بإطلاقات مثل ما مضى من حديث الحلبي فقد يقول القائل بشأنه : إن مقتضى المناسبات العرفية هو احتمال أن يكون المقصود هو أن حد ثبوت الزنا - إن لم يكن متيقنا - هو الأربعة شهود ، أما إذا كان القاضي يعلم به فلا دلالة لهذه الإطلاقات على عدم نفوذ العلم .
وقد يقال في مقابل ذلك : إن الأمر على العكس ، فلهذا الحديث وأمثاله إطلاق قوي ناف لنفوذ علم القاضي ، لأن المتعارف في شهادة ثلاثة من العدول - إن كانت عدالتهم ثابتة باليقين لا بمجرد ظاهر الحال - هو حصول العلم بالصدق ،



[1] الوسائل ج 18 ، ب 12 من حد الزنا ، ح 1 ، ص 371 .
[2] المذكورة في نفس المصدر والباب .

240

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست