نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 238
العلم في الجملة لظهورها في الفراغ عن صحة القضاء بما رأى وشهد ، وهذا يعنى نفوذ العلم ولو خصوص الحسي منه حتى في غير النبي بناء على تعدي العرف في العلم المحسوس بالحس المتعارف من النبي إلى غيره . 2 - ما جاء عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بسند غير تام : " أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى " [1] . وقد يناقش في الدلالة بإبداء احتمال كون علم القاضي - خصوصا لو كان عن حس أو ما يقرب منه - داخلا في قوله : " شهادة عادلة " . 3 - ما جاء بسند تام عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " [2] . فيقال : إن حصر القضاء بالبينة والأيمان دليل على عدم جواز القضاء بالعلم ، وحمله على الحصر الإضافي أي بالإضافة إلى الأدلة غير العلمية ، أو بالإضافة إلى القضاء بالواقع اعتمادا على العلم الإلهي الذي جاء في بعض الروايات أنه سيقضي به القائم عجل الله فرجه [3] بلا سؤال بينة ويمين خلاف الإطلاق . والصحيح أن هذا الحديث لو دل على عدم نفوذ علم القاضي فإنما يدل على عدم نفوذ علمه الحدسي لا الحسي ، وذلك لأن وضوح أن البينة واليمين إنما ينفعان القاضي بواسطة علمه الحسي بهما - على أشد تقدير - لا يبقي للكلام ظهورا في إلغاء العلم الحسي للقاضي ، فإن كون علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحسي نافذا عند تعلقه بالبينة
[1] نفس المصدر ، ح 6 ، ص 168 . [2] الوسائل ج 18 ، ب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 . [3] الوسائل ج 18 ، ب 1 من كيفية الحكم ، ح 4 و 5 ، ص 168 .
238
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 238