responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 237


سندا للتعدي من حقوق الله إلى مرافعات الناس لاحتمال الفرق - بأن مناسبات الحكم والموضوع العرفية توحي باحتمال كون " لو الامتناعية " الواردة على الرجم بغير بينة ناظرة إلى الرجم بالعلم الناشئ عن غير الحس أو ما يقرب من الحس - وأعني بما يقرب من الحس ما يشترك فيه عامة الناس لو اطلعوا على المدرك - فلا تدل الرواية على عدم نفوذ العلم على الإطلاق ، أي حتى الناشئ من الحس أو ما يقرب منه ، وليس هذا حصرا كاملا بتمام معنى الكلمة ، ألا ترى أنه لا يفهم منه عرفا عدم نفوذ الإقرار مثلا .
الثالث - روايات حصر القضاء بالبينات والأيمان ، وعمدتها ما يلي :
1 - ما ورد بسند تام عن سليمان بن خالد - وقد روى عنه الأزدي والبجلي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ ، قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " [1] . وبمضمونه غيره [2] مما هو غير تام سندا ، وهذا يدل بالإطلاق على حصر مقياس القضاء بالبينة واليمين .
وهذا لو تم فإنما يتم دليلا على عدم نفوذ العلم غير الناشئ من الحس أو ما يقرب منه ، وذلك لما جاء فيه من كلمة : ( لم أر ولم أشهد ) على أنه قد يقال : إن من المحتمل عرفا كون هذه الكلمة ذكرا لمصداق من مصاديق العلم ، فلا تدل الرواية على عدم نفوذ العلم أصلا ، وإنما تدل على حصر مقياس القضاء بالبينة واليمين في فرض عدم العلم ، فهذه الرواية غير دالة على عدم نفوذ العلم ، بل هي دالة على نفوذ



[1] الوسائل ج 18 ، ب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .
[2] راجع نفس الباب .

237

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست