responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 236


على أن من المحتمل أن يكون موضوع آثار الإسلام في هذه الدنيا عبارة عن اظهار الإسلام ولو كان في علم الله كاذبا .
نعم هاتان المناقشتان لا تجريان فيما هو المسلم به من أنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يعتمد في خصمه للمرافعات على علمه الإلهي ، بل كان يطلب البينة واليمين .
ولكن هناك مناقشتان أخريان جاريتان في ذلك أيضا :
إحداهما - ما قد يقول القائل ( كما جاء في كلام المحقق الآشتياني ( رحمه الله ) في المقام ) من منع علم المعصوم بجميع جزئيات أفعال المكلفين وأقوالهم ، غاية الأمر أنهم قادرون على العلم بها وإن شاؤوا علموا . وتنقيح ذلك راجع إلى بحث كيفية علم المعصوم .
والثانية - أن عدم قضاء المعصوم بعلمه الغيبي لا يستلزم عدم نفوذ علمه الناشئ من الأسباب الاعتيادية ، واحتمال الفرق موجود ، ومحل البحث كما مضى في صدر المبحث هو الثاني دون الأول .
الثاني - ما جاء عن طريق أهل السنة من حديث ورد في السنن الكبرى للبيهقي [1] ، وفيه - ضمن ذكر قصة الملاعنة الراجعة لامرأة - : " قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس : أهي المرأة التي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها . فقال ابن عباس : لا ، تلك المرأة [2] أعلنت السوء في الإسلام " .
فهذا يعني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يرجم بغير بينة ، وظاهر الحال أنه ( صلى الله عليه وآله ) كان متيقنا ببغيها ، وإلا فما معنى أنه لو كان راجما من غير بينة لرجمها ؟ !
ويمكن النقاش في هذا الحديث - إضافة إلى سقوطه سندا ، وعدم كفايته لو تم



[1] ج 7 ، ص 407 .
[2] وورد في بعض النسخ : ( تلك امرأة ) .

236

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست