responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 228


الإمام في القضاء ، ولا يثبت جواز قضاء الفقيه بعلمه إلا أن يتعدى إلى الفقيه : إما بدعوى أن المقصود من إمام المسلمين هو ولي الأمر لا خصوص الإمام المعصوم ، أو بدعوى التمسك ابتداء بدليل ولاية الفقيه وأن ما للإمام للفقيه . وقد عرفت في الوجه السابق النقاش في ذلك حيث قلنا ، إن مقياسية العلم ليست من الأحكام الولائية حتى تنتقل إلى الفقيه بقانون ولاية الفقيه ، بل هي من الأحكام الفقهية ، ولا أقل من احتمال ذلك ، ولا دليل لنا على قاعدة مطلقة تقول : إن ما للإمام للفقيه .
لا يقال : إن قضاء القاضي بأي لون من الألوان هو نوع ولاية للقاضي ، فقضاء الإمام بعلمه هو حكم ولائي فينتقل إلى الفقيه بحكم ولاية الفقيه .
فإنه يقال : إن انتقال هذه الولاية إلى الفقيه يعني أن الفقيه يقضي بعلم الإمام لو شهد لديه الإمام بشئ ، أي أن علم الإمام هو أحد مقاييس القضاء حتى في قضاء الفقيه ، ولا يختص بقضاء الإمام نفسه ، أما أن مطلق علم القاضي هو أحد مقاييس القضاء ، أو أن خصوص علم الإمام هو أحد المقاييس ، فهذا حكم فقهي شرعي ، وليس حكما ولائيا كي يتمسك بدليل ولاية الفقيه لإثبات كون المقياس هو مطلق علم القاضي .
هذا . وصاحب الجواهر ( رحمه الله ) استدل بهذا الحديث على نفوذ علم الإمام المعصوم فحسب ، لا على نفوذ مطلق علم القاضي ، فكأنه ينظر إلى الوجه الثاني من وجهي الاستشهاد اللذين أشرنا إليهما .
الدليل العاشر - الروايتان الواردتان [1] بشأن قصة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شرائه للناقة من الأعرابي ، حيث وقع الخلاف بينه وبين الأعرابي في الرواية الأولى حول



[1] راجع الوسائل ، ج 18 ، ب 18 من كيفية الحكم ، الحديث 1 و 2 ، ص 200 و 201 ، والفقيه ج 3 ، ب 46 ، الحديث 1 و 2 ، ص 60 إلى 62 .

228

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست