نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 227
السند الثاني ، لأن محمد بن قيس قد لقي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وروى عنه . قوله : " أخذت غلولا يوم البصرة . . . " الغلول بمعنى الخيانة ، والظاهر أن المقصود هو أن درع طلحة في يوم البصرة كانت من الغنائم فأخذها أحدهم قبل قسمة الغنائم خيانة وغلولا ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فكأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر - اهتماما بمنع الغلول في الحرب - بقبول قول أمير الحرب ، أو بقبول قول أي واحد من المحاربين في كون ما عثر عليه غلولا ، وأسقط حجية اليد في مقابل قول أمير الحرب أوفي مقابل قول أي واحد منهم ، وبما أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان في حرب البصرة إمام الحرب فلا معنى لمطالبته بالبينة . وهذا الحديث دليل على جواز اغتنام ما حواه العسكر في حرب البغاة . قوله : " خذها . . . " جاء في رواية الصدوق التي أشرنا إليها : ( خذوا الدرع . . . ) وكأن المقصود بذلك أمر أصحابه ( عليه السلام ) بأخذ الدرع رغم قضاء شريح ، لأن شريحا قضى بالجور . قوله : " ويلك - أو ويحك - إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا " هذا المقطع هو محل الشاهد ، ووجه الاستشهاد : إما هو القول بأن هذه العبارة إشارة إلى إشكال آخر على شريح : وهو أنه كان المفروض بشريح أن يحصل له العلم بصحة كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأن يحكم بعلمه . وإما هو التمسك ابتداء بعموم هذه القاعدة ، وهي قاعدة أن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا بدعوى أن نفوذ قضاء الإمام بعلمه مصداق لائتمان الإمام على أمور المسلمين . وعلى الوجه الأول يدل الحديث على نفوذ علم القاضي إطلاقا ، وعلى الوجه الثاني يدل على نفوذ علم الإمام ، بل على الوجه الأول - أي على تقدير التمسك بإيراد الإمام ( عليه السلام ) إشكالا رابعا على شريح أيضا - يحتمل أن يكون إشكاله عليه : أنه لم لم يقض وفق علم الإمام ؟ فالمتيقن من هذا الحديث هو حجية علم
227
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 227