نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 229
أداء الثمن ، وفي الرواية الثانية حول أصل بيع الناقة ، وكان حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيهما أن قتل الأعرابي . والرواية الأولى تامة سندا ، والثانية غير تامة سندا . أما وجه الاستدلال فبالإمكان أن يقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد حكم في مورد الحديث بعلمه أو بعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا دليل على نفوذ علم المعصوم في القضاء ، فإن تم التعدي إلى الفقيه بواسطة مبدأ ولاية الفقيه تعدينا إليه ، وإلا - كما ناقشنا في ذلك في الوجه السابق - لم يدل هذا الوجه على أكثر من نفوذ علم المعصوم ، وهو غير المقصود . وعلى أي حال فيرد عليه لو اقتصرنا على التمسك بعمل الإمام ( عليه السلام ) : أن بالإمكان حمل عمل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على تنفيذ القتل بشأن من كذب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، لا على القضاء بمعنى خصم النزاع ، وإن كان قد ارتفع به النزاع تكوينا . وبتعبير آخر : لعل هذا الحكم لم يكن قضاء بمعنى خصم النزاع في حقوق الناس ، بل كان إجراء لحد هو من حقوق الله ، وقد مضت - في الدليل السادس - الإشارة إلى أن التعدي من حقوق الله إلى حقوق الناس غير صحيح ، كما أن أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأعرابي في إحدى الروايتين بتسليم الناقة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمكن حمله على إرشاده إلى وظيفته الشرعية . نعم بالإمكان أن يجعل الدليل على نفوذ علم المعصوم في القضاء أصل قاعدة وجوب تصديق الإمام فيما يقول وكفر مكذبه مثلا ، كما استدل به في الجواهر جاعلا هذا الحديث شاهدا على تلك القاعدة بقوله : " ولذا قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خصم البني ( صلى الله عليه وآله ) لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها " . وهذا أيضا يرد عليه : أن هذا إنما يدل على أننا لو شاهدنا المعصوم قضى بعلمه وجب علينا التسليم . أما أنه هل يجوز له أن يقضي بعلمه فيقضي بالفعل بعلمه أو لا يجوز له ، فلا يقضي إلا بالبينات والأيمان ، فلا توجد أي ملازمة بين وجوب
229
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 229