responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 226


البصرة ، فقال له شريح : هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك . قال : فغضب علي ( عليه السلام ) ، وقال :
خذها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات . قال : فتحول شريح وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ، فقال له : ويلك - أو ويحك - إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة . فقلت : رجل لم يسمع هذا الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ثم قال : ويلك - أو ويحك - إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا " [1] .
ورواه الصدوق باسناده التام عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، واقتصر على قصة علي ( عليه السلام ) مع شريح وزاد في آخرها : ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أول من رد شهادة المملوك - رمع - [2] .
ولو شكك في السند الأول باستبعاد لقاء عبد الرحمن بن الحجاج لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) فنقله لهذه القصة قد لا تجري فيه أصالة الحس ، فهذا التشكيك لا يأتي في



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 .
[2] الفقيه ، ج 3 ، بحسب الطبعة الجديدة للآخوندي ، ب 46 من أبواب القضايا والأحكام ، ح 4 ، ص 63 و 64 .

226

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست