responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 225


الأصح ما جاء في ذكر هذه القصة في مرسلة الصدوق [1] من افتراض أن صفوان كان نائما فلعله كان نائما على عباءته وعد هذا كالحرز .
وعلى أي حال فهناك رواية أخرى تامة سندا تدل على أن المسروق منه له حق العفو عن السارق قبل رفعه إلى الإمام لا بعد رفعه ، وهو ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من أخذ سارقا ، فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عز وجل : * ( والحافظون لحدود الله ) * [2] فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه " [3] .
الدليل التاسع - ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال :
قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ، قالا : إن الله يقول : وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [4] ، فقال : قول الله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ؟ ! ثم قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم



[1] الوسائل ج 18 ، ب 18 من حد السرقة ، ح 4 ، ص 509 .
[2] السورة 9 التوبة ، الآية 112 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، ب 17 من مقدمات الحدود ، ح 3 ، ص 330 .
[4] السورة 65 الطلاق ، الآية 2 .

225

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست