responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 224


لحد القذف [1] . وحد السرقة ليس من هذا القبيل ، فبالإمكان إجراؤه بمجرد الإقرار مرة أو مرتين على ما تقتضيه روايات الإقرار بالسرقة ، وثالثة يكون أمرا بين أمرين ، فهو من حقوق الله بمعنى أن مجرد الإقرار به يكفي في جواز إجراء الحد عليه من قبل الحاكم كما هو المستفاد من روايات الإقرار بالسرقة ، ولكنه من حقوق الناس بمعنى أن من حق صاحبه أن يعفو عنه قبل أن يصل الأمر إلى الإمام ، وإن كان لا يحق له العفو بعد وصوله إليه ، والسرقة من هذا القبيل على ما دل عليه حديث الحلبي التام سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه ، أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال : من ذهب بردائي ؟
فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إقطعوا يده ، فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ فقال : نعم . قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي . قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ، فقال : حسن " [2] ، وورد بسند تام عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه وإن كانت القصة الواردة في هذا الحديث فيها نقطة ضعف ، وهي أن من يسرق من الأماكن العامة ومن غير حرز لا تقطع يده ، بينما جاء في هذه القصة الحكم بقطع يد السارق عباءة صفوان بن أمية التي كانت في المسجد الحرام ، ولعل هناك خطأ من الراوي ، ويكون



[1] رأيت في ذلك حديثين : أحدهما الرواية الأولى من ب 32 من مقدمات الحدود من ج 18 من الوسائل ص 344 ، والثاني الرواية الواردة في ب 6 من حد القذف من ذاك المجلد ص 440 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 17 من مقدمات الحدود ، ص 329 .

224

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست